الوقائع المصرية – العدد 276 - السنة 193هـ
الاثنين 12 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2047 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 فى شأن وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1248 لسنة 2011 بشأن تحديد قيمة وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (10) من قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتى:
"تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره مائة وخمسة وستون جنيهًا مصريًا، قيمة الرسم الأصلى والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة التمغات، ويعفى حاملو هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليها فى المادة (9) من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه.
وتمنح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 5/ 11/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق