الوقائع المصرية – العدد 276 - السنة 193هـ
الاثنين 12 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2082 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (874) بتاريخ 3/ 11/ 2019؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى اسم الشهيد الرائد/ باسم فكرى أحمد طه – الضابط بمديرية أمن قنا سابقًا – استثنائيًا – إلى رتبة المقدم – اعتبارًا من 31/ 10/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 11/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق