الوقائع المصرية – العدد 278 - السنة 193هـ
الأربعاء 14 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9255 لسنة 2019
بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها، والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام رقم (2674) بتاريخ 21/ 11/ 2019 بشأن إنشاء لجنة للتوفيق في بعض المنازعات للوزارة؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها وزارة قطاع الأعمال العام طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000المشار إليه ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من:
1 - الأستاذ/ إيهاب محمد فريد – ممثلاً أصليًا.
2 – الأستاذ/ عونى عبد الصادق أبو بكر – ممثلاً احتياطيًا.
وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى السيد المستشار/ ناجى سعد محمد محمود الزفتاوى.
وتعقد جلساتها وتباشر أعمالها بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال – الكائن في: تقاطع شارعى سالم سالم وعبد العظيم راشد – العجوزة – الجيزة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 25/ 11/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم