الوقائع المصرية – العدد 281 - السنة 193هـ
الأحد 18 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الثقافة
قرار رقم 641 لسنة 2019

وزير الثقافة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1989 بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أكاديمية الفنون؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 796 لسنة 2011 بإصدار اللائحة الداخلية للدراسة الفنية بمدرسة الباليه؛
وعلى مجلس المعهد العالى للباليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2019؛
وعلى مجلس أكاديمية الفنون بجلسته رقم (366) المنعقدة بتاريخ 16/ 7/ 2019؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 687 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور رئيس أكاديمية الفنون الواردة رفق كتاب سيادته رقم (1085) بتاريخ 7/ 8/ 2019؛

قرر:

المادة الأولى – يعدل البندين رقم (د/ 1، د/ 2) من المادة رقم 66 من قرار وزير الثقافة رقم 687 لسنة 2016 بشأن أحكام اللائحة الداخلية للمعهد العالى للباليه ليكونا على النحو التالى:
د/ 1 – يمنح الطالب فرصتين لإعادة التسجيل فى أى مقرر سبق له النجاح فيه بغرض تحسين التقدير.
د/ 2 – يمنح الطالب فرصتين لإعادة التسجيل فى أى مقرر سبق له الرسوب فيه بغرض النجاح.
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 22/ 9/ 2019

وزير الثقافة
أ. د/ إيناس عبد الدايم