الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) - السنة الثانية والستون
15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قانون رقم 163 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد للجدول (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقًا على البند الأخير منه، نصه الآتى:

نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد رسم نسبى فى المائة الإيضاح
سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى