الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة الثانية والستون
22 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 617 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 بشأن إعادة تخصيص قطعى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالى:
"يعاد تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعات متطورة بدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى):
مساحة 506. 34 فدان، تعادل 2127081.70م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف ( أ ).
مساحة 282.03 فدان، تعادل 1184762م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف (ب)".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 3 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي