الجريدة الرسمية - العدد 51 - السنة الثانية والستون
22 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 626 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين إنجازات على المستوى العالمى والقارى، وهم:
أولاً – المنتخب المصرى للكاراتيه:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ أحمد عبد الله على رمضان.
السيد/ سيف النصر مصطفى أحمد إبراهيم.
السيد/ هانى شاكر السيد قشطة.
السيد/ محمد عبد الرحمن محمد على.
السيد/ السيد سعيد محمد شمس الدين.
السيد/ محمد عبد الرجال جودة حسن.
السيد/ سيد سالم سعد عبد النبى.
السيد/ محمود محمد مصطفى محمود.
السيد/ أحمد الصاوى أحمد الصاوى.
السيد/ عمرو على سعد على سالم.
السيد/ أحمد عمر الفاروق الشيخ.
السيد/ مدحت محمود محمد إبراهيم السيد.
اللاعب/ سيف الدين أحمد صبحى أحمد.
اللاعب/ كريم وليد صلاح الدين محمد غالى.
اللاعب/ طارق محمد فتحى شعبان رمضان.
اللاعبة/ بسملة محمود حسن على حسن.
اللاعبة/ باسمين نصر عباس محمد الجويلى.
اللاعب/ أحمد أيمن فاروق لطفى.
اللاعب/ حازم أحمد سعيد إبراهيم محمد.
اللاعب/ طه طارق محمد محمود.
اللاعبة/ فريال أشرف محمد عبد العزيز.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ محمد فتحى خلف أبو عابد.
السيد/ هانى محمود إسماعيل عبد الباقى.
اللاعبة/ ملك محمد محفوظ محمد صادق لمعى.
اللاعبة/ نادى السيد أحمد السيد.
اللاعبة/ نادية السيد أحمد السيد.
اللاعبة/ شروق أحمد حامد الحناوى.
اللاعب/ محمد حسين محمد حسن.
اللاعبة/ فاطمة عبد الناصر على أحمد سرور.
اللاعب/ حسام مختار محمدى محمد غنيم.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
اللاعبة/ أحلام حمدى إبراهيم محمد يوسف.
اللاعب/ يوسف عماد محمود عبد الحميد بدوى.
اللاعب/ محمود جابر طايع أحمد منصور.
اللاعب/ عبد الله هشام مصطفى على عبد الجواد.
اللاعب/ مؤمن أحمد سعيد إبراهيم محمد.
اللاعبة/ نور إيهاب مصطفى عبد اللطيف أبو شوكة.
اللاعب/ عبد الله ممدوح حنفى عبد العزيز.
ثانيًا – المنتخب المصرى للإعاقات الذهنية:
1 - ألعاب القوى:
وسام الرياضة من الطبقة ألأولى لكل من:
السيد/ إسلام محمد حامد قنديل.
السيدة/ أسماء سعد أحمد خليفة.
اللاعبة/ ياسمين عبد الم نعم حامد مصطفى.
اللاعبة/ أفنان صالح سعد محمد الشرقاوى.
اللاعب/ عمر علاء الدسوقى الشخنة.
وسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب/ على عبد الله إبراهيم على.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعب/ عبد الرحمن حسام محمود محمد.
2 - تنس الطاولة:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ تامر أحمد حسن خطاب.
السيد/ محمود عطية كريم منصور.
اللاعب/ مروان عماد عبد الرحيم حسن نايل.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
اللاعبة/ نورهان محمد عاطف محمد سليمان.
اللاعبة/ أمل فؤاد أحمد الغريب.
3 – السباحة:
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من:
السيد/ أحمد عبد المجيد عبد القادر الحميدى.
اللاعب/ محمد محمد عيد محمد أحمد.
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من:
السيدة/ شروق مدكور محمد مدكور.
اللاعبة/ فاطمة أحمد الصاوى سليم.
ثالثًا – الفريق المصرى للاسكواش:
وسام الرياضة من الطبقة ألأولى لكل من:
السيد/ أحمد محمد أحمد محمود المطعنى.
اللاعب/ طارق محمد مصطفى مؤمن.
اللاعبة/ نور عاطف أحمد زكى الشربينى.
اللاعب/ مصطفى محمود محيى الدين عسل.
اللاعبة/ هانيا أيمن جميل أديب خليل الحمامى
رابعًا – المنتخب الوطنى الأوليمبى لكرة القدم تحت 23 سنة:
وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من:
السيد/ شوقى غريب بيومى عبد العال.
الدكتور/ علاء الدين عبد العزيز عبد الواحد السيسى.
السيد/ معتمد جمال عبد العزيز محمود شلبى.
السيد/ محمد شوقى على أبو اليزيد سلام.
السيد/ وائل علاء الدين رياض عبد المجيد.
السيد/ أسامة إبراهيم عبد الكريم محمد
الدكتور/ كمال سيد عبد الواحد على.
الدكتور/ أيمن زين العابدين سيد عثمان.
الدكتور/ صلاح إبراهيم أحمد عاشور.
الدكتور/ محمد صلاح عبد العال خلف.
السيد/ أيمن سليمان محمد سليمان.
السيد/ محمد عشرى محمد داود.
السيد/ زغلول مهدى مصطفى صيام.
اللاعب/ عمر وائل عبد السميع عبد الحميد رضوان.
اللاعب/ عمار حمدى أحمد مغربى عمر.
اللاعب/ محمود صابر محمد سرحان.
اللاعب/ أسامة جلال حامد طعيمة.
اللاعب/ محمد عبد السلام محمد عبد الحميد.
اللاعب/ محمد صادق محمد على.
اللاعب/ صلاح محسن محمد شلبى.
اللاعب/ ناصر ماهر عبد الحميد عبد الحميد النواحى.
اللاعب/ ناصر منسى دسوقى أحمد السيد.
اللاعب/ رمضان صبحى رمضان أحمد.
اللاعب/ مصطفى محمد أحمد عبد الله.
اللاعب/ أكرم توفيق محمد حسن الهجرسى.
اللاعب/ كريم هشام محمد محمد العراقى.
اللاعب/ أحمد ياسر أنور محمد ريان.
اللاعب/ إمام عاشور متولى عبد الغنى.
اللاعب/ عمر محمد صلاح محمد.
اللاعب/ أحمد رمضان عبده محمد.
اللاعب/ غنام محمد غنام عبد الله.
اللاعب/ عبد الرحمن مجدى صبحى محمد.
اللاعب/ أحمد محمد أبو الفتوح محمد.
اللاعب/ محمد صبحى محمد دعدر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي