الوقائع المصرية – العدد 286 - السنة 193هـ
السبت 24 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 311 لسنة 2019
بتاريخ 28/ 11/ 2019
بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية و التعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل والمطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2014 بشأن ضوابط التوجيه الفنى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة2 017 المعدل لبعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011؛
وعلى القرار الوزارى رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الأولى من التعليم الأساسى، (على الصفوف من الثانى) الابتدائى وحتى السادس الابتدائى)؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم العام؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:

المادة الأولى – تعتبر مادة التربية الرياضة مادة أساسية (مادة نجاح ورسوب)، ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلى وذلك بالصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى بمرحلة التعليم الأساسى، على أن يخصص لها فترة دراسية واحدة (حصتان) أسبوعيًا.
ويتم تقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل.
المادة الثانية – يتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى، وفقًا للجدول التالى:

اعدد الفترات الدراسية أسبوعيًا الدرجة المخصصة توزيع الدرجات
الكبرى الصغرى الفصل الدراسى الأول الفصل الدراسى الثانى
فترة واحدة 90 دقيقة بواقع (حصتين) 40 20 20 20

المادة الثالثة – تسرى أحكام ونصوص هذا القرار على نظام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها (الابتدائية والإعدادية) على الصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى، اعتبارًا من العام الدراسى 2019/ 2020
المادة الرابعة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى