الوقائع المصرية – العدد 289 - السنة 193هـ
الثلاثاء 27 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 8167 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7940 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنة لتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك فى نطاق مدينة 6 أكتوبر الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى كتاب قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طلب تعديل المادة الأولى من قرار المحافظة المشار إليه بعاليه؛

قرر:

مادة 1 - تعدل المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 8940 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تختص بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وذلك فى نطاق مدينة 6 أكتوبر الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمادة (8) من لائحته التنفيذية لتكون برئاسة السيد المحاسب/ أحمد عبد الحميد عبد العزيز مكى بدلاً من السيد المحاسب/ أمين محمد عبد الحليم – وبذات تشكيل السادة الأعضاء.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 12/ 2019

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد