الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة الثانية والستون
25 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 656 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى؛
وبناءً على ما عرضه وزير الشباب والرياضة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى:
"يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية ستة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويكون للهيئة مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عام قابلة للتجديد وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار معاملته المالية".

(المادة الثانية)

تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة "المدير التنفيذى للهيئة" بعبارة "رئيس مجلس الإدارة" الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة "رئيس مجلس إدارة الهيئة" بعبارة "وزير الشباب والرياضة" الواردة بالمادتين (السادسة، السابعة) من قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى