الوقائع المصرية – العدد 291 - السنة 193هـ
الخميس 29 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8913 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 143 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رمق 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارًا من 1/ 12/ 2005؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 1609 لسنة 2005، 8249 لسنة 2005، 9709 لسنة 2006، 4615 لسنة 2007، 11129 لسنة 2007، 9748 لسنة 2008، 12939 لسنة2008، 12919 لسنة 2009، 13939 لسنة 2010، 11226 لسنة 2011، 9430 لسنة 2012، 9620 لسنة 2013، 10545 لسنة 2014، 9700 لسنة 2015، 10732 لسنة 2016، 10973 لسنة 2017، 7264 لسنة 2018، 9099 لسنة 2018، 11902 لسنة 2018، 2967 لسنة 2019، 5876 لسنة 2019 بشأن سريان السجل العينى على جزيرة وراق الحضر اعتبارًا من 15/ 12/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 8/ 12/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يؤجل سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة الصادر بها القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 15/ 12/ 2019 إلى 15/ 4/ 2020

(المادة الثانية)

يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15/ 12/ 2019

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 10/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم