الوقائع المصرية – العدد 291 - السنة 193هـ
الخميس 29 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1120 لسنة 2019
بشأن إجراءات حصول المصانع على السجل الصناعى أو تجديده

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأ، تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 180، 181 لسنة 1996؛
وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2002 فى شأن إلزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2003 بشأن تنظيم وضبط عمليات مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية؛
وعلى كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة رقم (256/ 3/ و) بتاريخ 21/ 10/ 2019؛
وللصالح العام؛

قرر:
(مادة أولى)

تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينية إنتاجية الأولية للمواصفات القياسية المعنية وذلك طبقًا للنظام المتبع للحصول على السجل الصناعى الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.

(المادة الثانية)

يستخرج سجل صناعى مشروط بصفة مؤقتة للمنشآت الصناعية لمدة ستة أشهر لحين الحصول على شهادة المطابقة.

(مادة ثالثة)

إعطاء مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع.

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 12/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار