الوقائع المصرية – العدد 295 - السنة 193هـ
الثلاثاء 5 جمادى أولى سنة 1441هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 835 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 429 لسنة 1976 بشأن تنظيم المكاتب العلمية فى شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية؛
وعلى تقرير التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية المعد بشأن بعض المكاتب العلمية؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 – إلغاء تراخيص إنشاء المكاتب العلمية التالية ومخازن العينات التابعة لها:
1 - المكتب العلمى الخاص بالشركة المصرية للصناعات الدوائية والكيماوية (ايبسى).
2 – مكتب علمى بارك ديفيز فى شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية.
3 – مكتب علمى أورينت فارما فى شئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا في 9/ 12/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد