الوقائع المصرية – العدد الأول - السنة 193هـ
الأربعاء 6 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق أول يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10005 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزى العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة دمياط الابتدائية المؤرخ 16/ 12/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 17/ 12/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات أسرة فارسكور الكائن بميدان المحطة مركز ومدينة فارسكور إلى مجمع محاكم كفر سعد الكائن بشارع المحكمة المتفرع من شارع خالد بن الوليد – مركز ومدينة كفر سعد – محافظة دمياط.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23/ 12/ 2019
صدر فى 17/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم