الوقائع المصرية – العدد الأول - السنة 193هـ
الأربعاء 6 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق أول يناير سنة 2020م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 306 لسنة 2019
بتاريخ 14/ 11/ 2019
بشأن تعديل المادة الأولى
من القرار الوزارى رقم (183) بتاريخ 26/ 8/ 2019
والمتضمن تعديل الفقرة ( أ ) من البند (3)
من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم (422) بتاريخ 13/ 9/ 2014
بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة
التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية و التعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم (183) الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2019؛
وللصالح العام؛

قرر:

المادة الأولى – يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم (184) الصادر بتاريخ 26/ 8/ 2019 النص التالى:
يعدل نص الفقرة ( أ ) من البند رقم (3) من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم (322) بتاريخ 13/ 9/ 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) إلى النص التالى:
( أ ) عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة مالكة المدرسة على أن يكون مشهرًا طبقًا للقوانين المعمول بها بالإضافة إلى صورة رسمية تحفظ لدى الجهة المنوطة بإصدار الترخيص على أنه فى حالة مشاركة ملكية الشخص الاعتبارى لشركات، أو صناديق، أو هيئات أجنبية، أو أشخاص طبيعية، أو اعتبارية أجنبية، أو مزدوجة الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية:
1 - تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص فلا يجوز إجراء أى تعديل عليها سواء باستبدال، أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين، أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة بذلك، وتطبق هذه الأحكام على كافة المشروعات التعليمية الخاصة القائمة سواء أكانت مدارس خاصة، أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميًا.
2 – ألا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب، أو مزدوجى الجنسية سواء أكانوا منفردين أو مجتمعين على (20%) من قيمة أسهم ملكية الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة، ويسرى هذا الشرط على المدارس الخاصة، أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميًا.
3 – عدم جواز التنازل بأى حال عن أى حصص للمشاركين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة.
ومع ذلك يجوز الحصول على الموافقة اللازمة للإعفاء من أى شرط من الشروط سالفة الذكر، وتختص اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من القرار الوزارى رقم (305) بتاريخ 14/ 11/ 2019، بالموافقة على الإعفاء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه المادة، كما تسرى كافة الاختصاصات الممنوحة لتلك اللجنة على الطلبات المقدمة من مستثمرين أجانب، أو مزدوجى جنسية بشأن الطلبات المقدمة منهم والمتعلقة بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
المادة الثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى