الوقائع المصرية – العدد 2 - السنة 193هـ
الخميس 7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10014 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المنظم لبعض أحكام الشهر العقارى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1731 لسنة 1982 بإنشاء مأمورية شهر العاشر من رمضان؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 18/ 8/ 1946 بإنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية شهر عقارى باسم "مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعاشر من رمضان" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المرتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمتعلقة بالعقارات التى تقع في دائرة اختصاصها بمدينة العاشر من رمضان بكافة مكوناتها الإدارية.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 21/ 12/ 2019
صدر فى 17/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم