الوقائع المصرية – العدد 2 - السنة 193هـ
الخميس 7 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 2 يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10015 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق والذى يعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 2014 فيما تضمنه من دمج مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ببلبيس مع فرع توثيق بلبيس؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 19/ 11/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق أنشاص الرمل" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق مركز بلبيس – محافظة الشرقية ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 21/ 12/ 2019

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم