الوقائع المصرية – العدد 3 - السنة 193هـ
السبت 9 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 4 يناير سنة 2020م

وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 1026 لسنة 2019
الصادر فى 15/ 10/ 2019
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى
لشركة ميناء القاهرة الجوى
الصادر بالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 وتعديلاته

وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فى مجال الطيران وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تسمى "شركات ميناء القاهرة الجوى"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 635 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى وتعديلاته؛
وعلى محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة ميناء القاهرة الجوى بجلستها رقم (2) بتاريخ 27/ 8/ 2019 بشأن الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة؛
وعلى كتاب السيد الطيار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم (5644) بتاريخ 24/ 9/ 2019
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لمعالى وزير الطيران المدنى رقم (266) بتاريخ 13/ 10/ 2019؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف بند جديد برقم (12) إلى نص المادة (4) من النظام الأساسى لشركة ميناء القاهرة الجوى الخاص بغرض الشركة نصه كالآتى:
12 - تجهيز وتقديم الأطعمة والمشروبات والوجبات سواء على الطائرات أو داخل دائرة المطار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الطيران المدنى
فريق/ يونس المصرى