الوقائع المصرية – العدد 7 - السنة 193هـ
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
قرار رقم 14 لسنة 2019
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رمق 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار
القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرارات مجلس إدارة البنك السابقة بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية؛
وعلى قرارنا رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 22/ 1/ 2018 بشأن سعر العائد على إيداعات وأرصدة
أموال صندوق توفير البريد طرف البنك؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بجلسته الثالثة لسنة 2019 والمنعقدة بتاريخ
20/ 11/ 2019؛
قرر:
مادة أولى – يحدد سعر العائد على أرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة (10.0%) سنويًا اعتبارًا من 25/ 8/ 2019
مادة ثانية – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 21/ 12/ 2019
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس مجلس إدارة البنك أ. د/ هالة السعيد |