الوقائع المصرية – العدد 8 - السنة 193هـ
السبت 16 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 11 يناير سنة 2020م
محافظة الجيزة
قرار رقم 8255 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 12/ 2019
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
المشار إليه بعاليه؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية برقم 108 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل
اللجان التى نص عليها القانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7601 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنتين بنطاق المحافظة والمنصوص
عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات
البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى مذكرة اللجنة الأولى المشكلة بقرار المحافظة المشار إليه بعاليه بشأن تحديد قيمة
سعر المتر المسطح مقابل التصالح لمخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق حى شمال الجيزة؛
قرر:
مادة 1 – دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، يقسم حى شمال الجيزة إلى (7) مناطق وفقًا للجدول رقم (1) والخريطة المرفقة على النحو الآتى:
م | اسم المنطقة | الشوارع المحيطة بالمنطقة |
1 | المنطقة الأولى | كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارعى عبد الحميد شندى – شارع وزارة الرى – طريق النصر – شارع الجيش – ترعة السواحل – شارع البوهى – ممدوح سالم – نادى إمبابة الرياضى – محمد نجيب (شارع ترعة السواحل سابقًا – شارع الجسرين – شارع الحرية – شارع تاج الدول – شارع على جمال (المدارس) – مجاهد ندا – المحطة – تاج الدول – عبد الحميد شندى حتى التقائه بشارع ك ورنيش النيل. |
2 | المنطقة الثانية | شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار – شارع أحمد عرابى – ترعة بشتيل – امتداد الكيلانى – شارع مسجد التوبة – شارع المطار - شارع امتداد أرض اللواء – حارة أبو العلا النجار – سور السكة الحديد – مطلع الطريق الدائرى – شارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار. |
3 | المنطقة الثالثة | شارع مراد بداية من التقائه مع شارع السودان – شارع عسران – شارع فضل الله عثمان – شارع الجسرين – شارع محمد نجيب – ترعة السواحل سابقًا) – سور السكة الحديد – شارع السودان حتى التقائه مع شارع مراد. |
4 | المنطقة الرابعة | شارع نادى إمبابة الياضى بداية من التقائه مع شارع المطار – شارع ممدوح سالم – شارع البوى – شارع القومية العربية – شارع الرحمة (بنى محمد سابقًا) – ترعة بشتيل – أحمد عرابى – سور المطار – شارع المطار حتى التقائه مع شارع نادى إمبابة الرياضى. |
5 | المنطقة الخامسة | سور السكة الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابى حتى امتداد شارع ممد نجيب (ترعة السواحل سابقًا) – شارع المطار – مطلع كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع سور السكة الحديد. |
6 | المنطقة السادسة | حارة أبو العلا النجار بداية من سور أرض السكة الحديد – امتداد أرض اللواء – شارع المطار – مسجد التوبة – شارع امتداد الكيلانى – امتداد ترعة بشتيل – الطريق الدائرى – شارع ترعة الصفطاوى – سور السكة الحديد مرورًا بترعة الزمر حتى التقائه مع حارة أبو العلا النجار. |
7 | المنطقة السابقة | كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات – شارع عبد الحميد شندى – شارع تاج الدول – شارع المحطة – شارع مجاهد ندا – على جمال (المدارس) – شارع تاج الدول – الحرية – فضل الله عثمان – شارع عسران – شارع مارد حتى التقائه مع ميدان الكيت كات. |
مادة 2 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أواضعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى شمال الجيزة (تجارى – إدارة – سكنى) وفقًا للجدول رقم (2) على النحو الآتى:
م | اسم المنطقة | قيمة سعر المتر للتصالح التجارى | قيمة سعر المتر للتصالح الإدارى | قيمة سعر المتر للتصالح السكنى | ||||||
شوارع 20م فأكثر | شوارع أقل من 20م وحتى 16م | شوارع أقل من 16م | شوارع 20م فأكثر | شوارع أقل من 20م وحتى 16م | شوارع أقل من 165م | شوارع 20م فأكثر | شوارع أقل من 20م وحتى 16م | شوارع أقل من 16م | ||
1 | المنطقة الأولى | 400 | 320 | 255 | 240 | 190 | 155 | 200 | 160 | 130 |
2 | المنطقة الثانية | 320 | 255 | 205 | 200 | 160 | 130 | 160 | 160 | 100 |
3 | المنطقة الثالثة | 360 | 290 | 230 | 240 | 190 | 155 | 200 | 160 | 130 |
4 | المنطقة الرابعة | 320 | 255 | 205 | 200 | 160 | 130 | 160 | 130 | 100 |
5 | المنطقة الخامسة والسادسة | 280 | 225 | 180 | 160 | 130 | 100 | 140 | 115 | 90 |
6 | المنطقة السابعة | 200 | 160 | 130 | 120 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 |
مادة 3 – يكون سعر المتر المسطح م قابل التصالح التجارى 120 جنيهًا،
الإدارى والسكنى 80 جنيهًا وذلك للمناطق غير الآمنة (حكر توكل وعسران – ميت كردك وكفر
الشوام) مع ضرورة التنسيق مع وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات بالمحافظة بشأن القوانين
والقرارات المنظمة للتعامل مع هذه المناطق.
مادة 4 – تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات
البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع
بنطاق حى شمال الجيزة والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة
الواقع بها وفقًا للجدول رقم (3) على النحو الآتى:
م | الشارع | قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجارى | قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإدارى | قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكنى | ملاحظات |
1 | شارع النيل | 600 | 320 | 280 | |
2 | شارع السودان | 1600 | 320 | 280 | |
3 | شارع بشتيل | 800 | 240 | 200 | |
4 | شارع (طلعت حرب – النصر – الطيار فكرى زاهر – الوحدة) | 800 | 240 | 200 |
مادة 5 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محافظ الجيزة لواء/ أحمد راشد |