الوقائع المصرية – العدد 8 - السنة 193هـ
السبت 16 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 11 يناير سنة 2020م
محافظة الجيزة
قرار رقم 8256 لسنة 2019
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
المشار إليه بعاليه؛
وعلى الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية برقم 108 لسنة 2019 بشأن طلب تشكيل
اللجان التى نص عليها القانون المشار إليه بعاليه؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7601 لسنة 2019 الصادر بتشكيل لجنتين بنطاق المحافظة والمنصوص
عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات
البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى مذكرة اللجنة الأولى المشكلة بقرار المحافظة المشار إليه بعاليه بشأن تحديد قيمة
سعر المتر المسطح مقابل التصالح لمخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق حى جنوب الجيزة؛
قرر:
مادة 1 – دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، يقسم حى جنوب الجيزة إلى (5) مناطق وفقًا للجدول رقم (1) والخريطة المرفقة على النحو الآتى:
م | اسم المنطقة | الشوارع المحيطة بالمنطقة |
1 | المنطقة الأولى | نفق الهرم من التقائه مع سور السكة الحديد – امتداد شارع الهرم مرورًا بميدان الجيزة وحتى كوبرى عباس – كورنيش النيل – شارع عبد الهادى صالح – شارع ثروت – سور السكة الحديد حتى التقائه بنفق الهرم. |
2 | المنطقة الثانية | سور السكة الحديد بدءًا من نفق الهرم وحتى سلم محطة مترو أم المصريين – شارع ربيع الجيزى – شارع المحطة – كورنيش النيل حتى كوبرى عباس – امتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم. |
3 | المنطقة الثالثة | سور السكة الحديد بداية من سلم محطة مترو أم المصريين – الطريق الدائرى – كورنيش النيل – شارع المحطة – شارع صلاح سالم – ربيع الجيزى) حتى التقائه مع سلم محطة أم المصريين. |
4 | المنطقة الرابعة | سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى ثم مدخل طريق أبو النمرس – السور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس وفيلا علاء دياب – كورنيش النيل – الطريق الدائرى وحتى التقائه بسور السكة الحديد. |
5 | المنطقة الرابعة ( أ ) | طريق مصر/ أسيوط الزراعى – سور منتج دولفين – كورنيش النيل – شارع النيل حتى التقائه بطريق مصر/ أسيوط الزراعى (منطقة عزبة البكباشى القديمة). |
6 | المنطقة الخامسة | سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائرى –مزلقان أبو النمرس – طريق ترعة ترسا – شارع عبد الغنى شكل – شارع الخليفة – ترعة والى – شارع داير الناحية الشرقى – شارع جسر الكنيسة (طريق أبو زارع) ترعة الزمر – الطريق الدائرى حتى التقائه بسور السكة الحديد. |
مادة 2 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى جنوب الجيزة (تجارى – إدارى – سكنى) وفقًا للجدول رقم (2) على النحو الآتى:
م | اسم المنطقة | قيمة سعر المتر للتصالح التجارى | قيمة سعر المتر للتصالح الإدارى | قيمة سعر المتر للتصالح السكنى | ||||||
شوارع 20م فأكثر | شوارع أقل من 20م وحتى 16م | شوارع أقل من 16م | شوارع 20م فأكثر | شوارع أقل من 20م وحتى 16م | شوارع أقل من 165م | شوارع 20م فأكثر | شوارع أقل من 20م وحتى 16م | شوارع أقل من 16م | ||
1 | المنطقة الأولى | 1200 | 960 | 770 | 600 | 480 | 385 | 480 | 385 | 310 |
2 | المنطقة الثانية | 400 | 320 | 260 | 200 | 160 | 130 | 160 | 130 | 100 |
3 | المنطقة الثالثة | 400 | 320 | 260 | 240 | 190 | 155 | 200 | 160 | 130 |
4 | المنطقة الرابعة | 400 | 320 | 360 | 240 | 190 | 155 | 200 | 160 | 130 |
5 | المنطقة الرابعة ( أ ) | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | المنطقة الخامسة | 320 | 260 | 205 | 200 | 160 | 130 | 160 | 130 | 100 |
مادة 3 – يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى 120 جنيهًا،
الإدارى والسكنى 80 جنيهًا وذلك للمناطق غير الآمنة (الجيزة بحرى - الرقعة) مع ضرورة
التنسيق مع وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات بالمحافظة بشأن القوانين والقرارات المنظمة
للتعامل مع هذه المناطق.
مادة 4 – تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصرى) مقابل التصالح فى بعض مخالفات
البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع
بنطاق حى جنوب الجيزة والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة
الواقع بها وفقًا للجدول رقم (3) على النحو الآتى:
م | الشارع | قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجارى |
قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإدارى |
قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكنى |
ملاحظات |
1 | شارع النيل (من شارع ثروت حتى كوبرى عباس) | 2000 | 2000 | 1600 | |
2 | شارع ربيع الجيزى | 1600 | 400 | 280 | |
3 | شارع المحطة | 1000 | 320 | 240 | |
4 | شارع ثروت | 2000 | 480 | 400 | |
5 | شارع البحر الأعظم (من كوبرى عباس حتى شارع 6 أكتوبر). | 2000 | 800 | 600 | |
6 | شارع البحر الأعظم (من شارع 6 أكتوبر حتى الدائرى). | 1200 | 480 | 320 | |
7 | شارع السوق | 1000 | 320 | 240 |
مادة 5 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
محافظ الجيزة لواء/ أحمد راشد |