الوقائع المصرية – العدد 14 - السنة 193هـ
السبت 22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 18 يناير سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 2367 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها
لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات وهى كالآتى:
1 - السيارة رقم (ن ج ف) 698) ماركة تويوتا كورو موديل 2015 فى القضية رقم 46050 لسنة2016 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 4330 لسنة 2016 كلى شمال القاهرة.
2 – السيارة رقم (ق ب أ 874) ماركة هيونداى النترا موديل 2016 المحكوم ب مصادرتها فى القضية رقم 17615 لسنة 2016 جنايات مطروح والمقيدة برقم (511) كلى مطروح.
3 – السيارة رقم (م ع أ 836) ماركة كيا سبورتاج موديل 2017 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 3321 لسنة 2017 جنايات الأميرية والمقيدة برقم 1449 لسنة 2017 كلى غرب القاهرة.
4 – السيارة رقم (ج هـ س 3172) ماركة أوبل إنسجنيا موديل 2015 المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 17615 لسنة 2016 جنايات مطروح والمقيدة برقم 511 لسنة 2016 كلى مطروح.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 22/ 12/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق