الوقائع المصرية – العدد 14 - السنة 193هـ
السبت 22 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 18 يناير سنة 2020م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 281 لسنة 2019
بتاريخ 24/ 10/ 2019

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 598 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس) بالرقم التعريفى (0107369) بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس) بالرقم التعريفى (0107369) بمحافظة القاهرة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس) بالرقم التعريفى (0107369) بمحافظة القاهرة، والكائنة بالعقارات أرقام: (69أ) – شارع سليم الأول، و(3، 5) – شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القاهرة بمساحة قدرها 1157.36م2 على المشاع من إجمالى مساحة 4121.29م2 بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالى:
الحد الشمالى الشرقى: شارع الشيخ محمد بخيت – بعرض 10م – يصبح بعرض 20م بعد التنظيم – طول الحد 59.54م.
الحد الشمالى الغربى: شارع تخطيطى – بعرض 12م بعد التنظيم – طول الحد 58.78م، وبه شطرتان طول كل منهما 5م.
الحد الجنوبى الشرقى: حارة رقم (4) طول الحد 65.99م.
الحد الجنوبى الغربى: شارع تخطيطى – بعرض (12)م بعد التنظيم – طول الحد 58.88م.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى