الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
16 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 11 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 16 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة جلالة السلطان/ قابوس بن سعيد – سلطان عمان، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 11 يناير 2020 وحتى غروب شمس يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 11 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى