الوقائع المصرية – العدد 15 - السنة 193هـ
الأحد 24 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 19 يناير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10604 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات:
المنيا وسوهاج وقنا اعتبارًا من 1/ 6/ 2006؛
وعل قرارات السيد المستشار وزير العدل أرقام 35 لسنة 2006، 111 لسنة 2007، 11400 لسنة 2007، 11907 لسنة 2008، 13845 لسنة 2009، 15377 لسنة 2010، 12487 لسنة 2011، 110 لسنة 2013، 117 لسنة 2014، 70 لسنة 2015، 10739 لسنة 2015، 544 لسنة 2017، 10972 لسنة 2017، 11645 لسنة 2018 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحة بمحافظة: المنيا وسوهاج وقنا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 21/ 12/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يؤجل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بمحافظات: المنيا وسوهاج وقنا من 1/ 1/ 2020 إلى 1/ 1/ 2021

(المادة الثانية)

العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 30/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ عمر مراون