الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 81 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع فى 22 يوليو 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة فى بريتون وودز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 974 لسنة 1964 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 فى شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1974 بشأن الموافقة على إنشاء المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى للتنمية الموقعة فى جدة بتاريخ 12/ 8/ 1974؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1999 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لميثاق بنك التجارة والتنمية للشرق والجنوب الإفريفى ومساهمتها فى رأس مال البنك؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015، بالمعدل بالقرارات أرقام: 2619 لسنة 2015، 1324 لسنة 2017، 1451، 1478 لسنة 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تستبدل عبارتا "وزيرة التعاون الدولى"، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية" بعبارتى "وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى"، "وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى" أينما وردتا فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1441 هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى