الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - السنة الثالثة والستون
14 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 9 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 60 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2 018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعديلاته؛
وعلى ما عرضته رئيسة اللجان الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 وتعديلاته المشار إليها النص الآتى:
"تشكل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:

أولاً – ممثلين عن كل من الوزارات والهيئات والجهات الآتية:
وزارة الدفاع.
وزارة الخارجية.
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة القوى العاملة.
وزارة العدل.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وزارة التعاون الدولى.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة والسكان.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة الدولة للإعلام.
وزارة التضامن الاجتماعى.
وزارة التجارة والصناعة.
وزارة شئون المجالس النيابية.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المجلس القومى لحقوق الإنسان.
المجلس القومى للمرأة.
المجلس القومى للطفولة والأمومة.
النيابة العامة.
المخابرات العامة.
هيئة الرقابة الإدارية.
الهيئة العامة للاستعلامات.
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثانيًا: اثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي