الوقائع المصرية – العدد 16 - السنة 193هـ
الاثنين 25 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 20 يناير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 888 لسنة 2019
بتاريخ 9/ 11/ 2019
بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة حدائق أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتخصيص م ساحات من الأراضى ناحية محافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانى الجديدة كتوسعات لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم (109) بتاريخ 21/ 8/ 2017 والمتضمن اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للقرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وكذا إنشاء جهازين منفصلين لمدينتى جديدتين تحت مسمى "جهاز مدينة حدائق أكتوبر"، و"جهاز مدينة أكتوبر الجديدة"؛
وبعد موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة حدائق أكتوبر بإجمالى مساحة 40749 فدانًا وفقًا لاستخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د مهندس/ عاصم الجزار