الوقائع المصرية – العدد 17 - السنة 193هـ
الثلاثاء 26 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 21 يناير سنة 2020م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 996 لسنة 2019
صادر بتاريخ 22/ 9/ 2019

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 451 لسنة 2017 بتحديد الجهة الإدارية المركزية والجهات الإدارية المختصة.
وعلى القرار رقم 760 لسنة 2017؛
وعلى القرار رقم (831) بندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى محضر مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للرياضة المدرسية بتاريخ 21/ 6/ 2018؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لتطوير المعايير؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتماد لائحة النظام الأساسى الخاصة بالاتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

(المادة الثانية)

يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر فى الوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
د. أشرف صبحى