الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
23 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 18 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 130 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 فى شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 معدلاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 482 لسنة 2017 المشار إليهما، النص الآتى:
يُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية كل من:
وزير الموارد المائية والرى.
وزير التنمية المحلية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المدير التنفيذى للهيئة.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة.
مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
ممثل لوزارة الدفاع.
ممثل لوزارة المالية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 18 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى