الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
23 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 18 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 132 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يرخص لهيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات بتأسيس شركة مساهمة باسم "مصر الرقمية للاستثمار" يكون غرضها دعم مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وهيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات فى مجالات البنية التحتية المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التحول الرقمى، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 18 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى