الوقائع المصرية – العدد 18 - السنة 193هـ
الأربعاء 27 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 22 يناير سنة 2020م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 898 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسن 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 429 لسنة 1976 بشأن تنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضه نائب الوزير لشئون الدواء؛

قرر:

مادة 1 - يرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمى: (وان فارما ميدكس).
ومقره: 8 شارع أفلاطون – الدور السادس – شقة 601 – مصر الجديدة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ‌. د/ هالة زايد