الوقائع المصرية – العدد 21 - السنة 193هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 27 يناير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 885 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 890 لسنة 2011 على تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تعديل الحيز العمرانى لمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية بجلستها بتاريخ 9/ 11/ 2008؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 – 28357) بتاريخ 5/ 10/ 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2011 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 594 لسنة 2018 باعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المحلة الكبرى "محافظة الغربية" طبقًا للمذكرة والخريطة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر 9/ 11/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار