الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2 لسنة 2020
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014

(المادة الثانية)

تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى