الوقائع المصرية – العدد 26 - السنة 193هـ
الأحد 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 332 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 12/ 2019

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بالرقم التعريفى (0103773) بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بالرقم التعريفى (0103773) بمحافظة القاهرة؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بالرقم التعريفى (0104774)، والكائن بالعقار رقم (6) – شارع زهنى – الوايلى – العباسية بمحافظة القاهرة، بمساحة قدرها 815.90م2، طبقًا لكشوف العرض، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالى:
الحد الشمالى: جار سكنى، العقار رقم (8) بشارع زهنى، وطول الحد 26.10م.
الحد الجنوبى: جار سكنى، العقار رقم (4) بشارع زهنى، وطول الحد 16.80م.
الحد الشرقى: شارع زهنى بعرض 16م، وطول الحد 32.40م.
الحد الغربى: جار سكنى، بعضه العقار رقم 74 بشارع الظاهر، وبعضه العقار رقم (5) بشارع قنطرة البكرية، والحد منكسر، وإجمالى طوله 44.50م.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى