الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الثالثة
والستون
12 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2020م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 604 لسنة 2019
بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 9/ 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الأمريكية بشأن التعليم الأساسى – مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 9/ 2019،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1441هـ
(الموافق 30 نوفمبر سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |