الوقائع المصرية – العدد 32 - السنة 193هـ
الأحد 15 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2020م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 48 لسنة 2020
بتاريخ 6/ 1/ 2020

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1217 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا إدارة المنشآت الصناعية ببلقاس ويتبع جمعية الكردود للرعاية الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3080 لسنة 2010 باعتماد اللائحة الداخلية للمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم 604 لسنة 2012 بتعديل اسم المعهد ليصبح المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 9/ 10/ 2019؛
وعلى قرار اللجنة الموحدة لفحص ومتابعة طلبات الترخيص بجلستها التى عقدت فى 14/ 11/ 2019؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم؛

قرر:

مادة 1 - تستبدل شعبة إدارة الأعمال بالمعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس بشعبة التسويق والتجارة الإلكترونية لتصبح شعب المعهد على النحو التالى:
1 - شعبة المحاسبة.
2 – شعبة إ دارة الأعمال.
3 – شعبة نظم المعلومات الإدارية.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار