الوقائع المصرية – العدد 33 - السنة 193ه
الاثنين 16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9712 لسنة 2019
بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
بمحافظة الدقهلية – صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ د. م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 2516 المؤرخ 29/ 11/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية الآتى أسمائهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه والقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة وهم:

م الاسم الوظيفة وطبيعة ومكان العمل
1 حسين حمدى إسماعيل رئيس القطاع المالى والتجارى رئيس لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
2 أشرف محمد حامد عسكر رئيس قطاع المعامل والجودة عضو لجنة المخالفات بالمعمل المركزى ديوان عام الشركة
3 إمام محمد عبد المولى عبده مدير عام منطقة شرق المنصورة عضو لجنة المخالفات بمنطقة شرق المنصورة
4 على طلعت حامد قمر مدير عام منطقة طلخا عضو لجنة المخالفات بمنطقة طلخا
5 أحمد عبد الهادى سعد شلبى مدير إدارة الصرف الصناعى عضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
6 صلاح البدوى يوسف منصور مدير عام منطقة شربين عضو لجنة المخالفات بمنطقة شربين
7 طارق محمد محمد قاسم مدير إدارة القضايا عضو لجنة المخالفات بديوان عام الشركة
8 وفاء أحمد فتوح عبده رئيس قطاع المياه رئيس لجنة السرقات والوصلات الخلسة
9 مصطفى محمد سليمان بدر مدير عام منطقة غرب المنصورة عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة منطقة غرب المنصورة
10 الوافى عامر السيد الوافى مدير عام منطقة جمصة عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة جمصة
11 حسن على حسن الريس مدير عام منطقة المطرية عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة
9 مصطفى محمد سليمان بدر مدير عام منطقة غرب المنصورة عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة منطقة غرب المنصورة
10 الوافى عامر السيد الوافى مدير عام منطقة جمصة عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة جمصة
11 حسن على حسن الرئيس مدير عام منطقة المطرية عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة المطرية
12 متولى أحمد الطنطاوى أحمد مدر عام منطقة السنبلاوين عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة السنبلاوين
13 يحى عبد الحافظ عبد الرحيم مدير عام منطقة تمى المديد عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة تمى المديد
14 محسن محمد محرم إبراهيم مدير عام منطقة ميت سلسيل عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة ميت سلسيل
15 محمد نبيل عيد حسن مدير عام منطقة دكرنس عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة دكرنس
16 الحسينى الغريب الشحات مدير عام منطقة مركز المنصورة عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة مركز المنصورة
17 محمود زكى على أحمد مدير عام منطقة نبروه عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة نبروه
18 إبراهيم حسن أحمد م حمد العسكرى مدير عام منطقة بنى عبيد عضو لجنة السرقات والوصلات الخلسة بمنطقة بنى عبيد

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 8/ 12/ 2019

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم