الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثالثة والستون
19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 55 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ محمد حسانين محمد إسماعيل – السكرتير الأول التجارى بالتمثيل التجارى، بالزواج من السيدة/ آمال محمد الوناس هيسوم، المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخر سنة 1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى