الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
11 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 8 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 110، 114 مكررًا، 114 مكررًا 1، 114 مكررًا 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (110):
تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو الم جهود الحربى.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليه أن ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (114 مكررًا):
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى فى خدمته إعمالاً لحكم المادة (19) من هذا القانون، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8) عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف غليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته فى الم عاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن 80% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة الأولى، إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات، فيكون معاشه 80% من أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
مادة (114 مكررًا 1):
لا يسرى حكم البند 6 من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقم (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.
كما لا تسرى أحكام المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.
مادة (114 مكررًا 2):
يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقًا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50% من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع هذا التعويض التقاعدى نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب. ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة.

(المادة الثانية)

تلتزم الخزانة العامة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لموازنة وزارة الداخلية، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها وذلك خلال السنة المالية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى