الوقائع المصرية – العدد 36 - السنة 193هـ
الخميس 19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 1 لسنة 2020
صادر بتاريخ 4/ 1/ 2020

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكلاى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم (87) المؤرخ 30/ 3/ 2019؛
وعلى كتابى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر رقمى (5805) المؤرخ 24/ 4/ 2019، (2743) المؤرخ 4/ 12/ 2019؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى (قطاع التجارة الداخلية)
المؤرخة 25/ 12/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – حل وتصفية عدد (5) جمعيات تعاونية استهلاكية منزلية بدائرة محافظة الأقصر وهم:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بقطاع المستشفيات بإسنا – بندر إسنا.
2 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة النواصر – النجوع بحرى – إسنا.
3 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة محمد عامر - مركز إسنا.
4 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة زرنيخ – مركز إسنا.
5 – الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لمنطقة أهالى أصفون – مركز إسنا.
مادة ثانية – على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى.
مادة ثالثة – على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى متابعة التنفيذ.
مادة رابعة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ النشر.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى