الوقائع المصرية – العدد 36 - السنة 193هـ
الخميس 19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 103 لسنة 2020
صادر بتاريخ 23/ 1/ 2020

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رمق (4ح) الإدارة بتاريخ 3/ 11/ 2019 تحت اسم/ بى دى جروب ترافيل، والمحضر رقم (5ح) الإدارة بتاريخ 3/ 11/ 2019 تحت اسم 99 جروب ترافيل؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرين الآتى ذكرهما بعد وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقًا للجدول التالى:

م اسم الشركة عنوان المقر إدارة
1 بى دى جروب ترافيل 27ش رفاعة – ميدان المساحة – الدقى – د 3 شقة 303 – الجيزة عصام بدر الدين محمد.هشام أحمد عصام الدين أحمد
2 99 جروب ترافيل 27ش التحرير – الدقى – شقة 1 – الدور الأرضى – الجيزة. أحمد نصر عبد الرسول عبد الله.محمود حامد حسن.

وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى