الوقائع المصرية – العدد 36 - السنة 193هـ
الخميس 19 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2020م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 112 لسنة 2020
صادر بتاريخ 23/ 1/ 2020

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمحضر المحرر برقم (8) أحوال وحدة سياحة وآثار القصير بتاريخ 13/ 10/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقر الكائن فى الدور الأرضى – شقة رقم (1) – قطعة رقم (8) – عمارة الحاج/ عبد الباسط محمد قوطة – تقسيم الشاليهات – شبان المسلمين – القصير – البحر الأحمر تحت اسم شركة "فرى ستار للسياحة" إدارة السيد/ أيمن أحمد على حسن، وذلك لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى