الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 342 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة الم جلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة برقم (20 مكررًا) تحت عنوان: (د مكرًا) نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفقرة أخيرة إلى المادة (35) منها نصهما الآتى:
(د مكررًا): نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
مادة 20 مكررًا:
"مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يكون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة متفرغًا وتكون له السلطات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويتولى تحت إشراف رئيس الجامعة بصفة خاصة:
1 – الإشراف على الخطط والبرامج التى تدخل فى اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
2 - الإشراف على الخطط الاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة والتى تعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة للجامعة.
3 – الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التى تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4 – الإشراف على إدارة شئون الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم خدماتها لغير الطلاب ما عدا المستشفيات الجامعية والعمل على تنميتها وإنشاء المزيد منها بما يحقق التلاحم بين الجامعة والمجتمع والمزيد من الموارد الذاتية للجامعة.
5 – استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة بالجامعة فى تنمية الموارد الذاتية للجامعة.
6 – الإشراف على تنظيم الفعاليات العامة التى تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمناسبات القومية.
7 – الإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالجامعة والدفاع المدنى.
8 – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة فى مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
9 - الإشراف على القوافل التنموية الشاملة وأنشطة محو الأمية والمشروعات البيئية".
مادة (35) فقرة أخيرة:
"ويتولى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاختصاصات الآتية تحت إشراف العميد:
1 - الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التى تدخل فى اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الكلية.
2 – الإشراف على الخطط التشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة والتى تعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة للكلية.
3 – الإشراف على تنفيذ برامج التدريب بالكلية التى تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
4 – استثمار الإمكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة بالكلية فى تنمية الموارد الذاتية.
5 – الإشراف على تنظيم الفعاليات الخاصة بالكلية التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمناسبات القومية.
6 – الإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى بالكلية.
7 – الإشراف على القوافل التنموية الشاملة وأنشطة محو الأمية والمشروعات البيئة التى تخص الكلية.
8 – متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئن خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مجال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والموارد الذاتية.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارات (وكلاء الكلية)، (اختصاصات الوكلاء)، (أحد الوكلاء) بعبارات (وكيلاً الكلية)، (اختصاصات الوكيلين)، (أحد الوكيلين)، أينما وردت فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
        (الموافق 10 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى