الوقائع المصرية – العدد 38 - السنة 193هـ
الأحد 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2020م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 40 لسنة 2020
بتاريخ 2/ 2/ 2020

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 56 لسنة 2018 باعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحادات النوعية الشبابية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لكل من الاتحاد العام لمراكز شباب المدن والاتحاد العام لمراكز شباب القرى؛
وعلى ما عرضته الجهة الإدارية؛

قرر:
(المادة الأولى)

دمج الاتحاد العام لمراكز شباب القرى فى الاتحاد العام لمراكز شباب المدن.

(المادة الثانية)

تؤول كافة أصول وأموال وموجودات الاتحاد العام لمراكز شباب القرى إلى الاتحاد العام لمراكز شباب المدن.

(المادة الثالثة)

تعديل مسمى الاتحاد العام لمراكز شباب المدن ليكون "الاتحاد العام لمراكز شباب مصر".
يكون للاتحاد العام لمراكز شباب مصر عدد (6) فروع (قطاعات)، وتفوض الجهة الإدارية بإصدار قرارات تشكيل مجالس إدارتها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى