الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الثالثة والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 73 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 1/ 10/ 2019؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد القاضى/ أحمد جمال حسن الأبرق – المحامى العام الأول بالنيابة العامة، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
                (الموافق 11 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي