الوقائع المصرية – العدد 42 - السنة 193هـ
الخميس 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 65 لسنة 2020

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2013 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة بنى سويف؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 2019 بتفويض السيد أ. د. م وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المستشار محافظ بنى سويف؛
وعلى ما ورد من محافظة بنى سويف بالكتاب رقم (199) بتاريخ 2/ 1/ 2020؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة بنى سويف:
مركز ببا:
مبنى المرشحات القديم بشركة المياه والصرف الصحى.
منزل ورثة/ أحمد عباس جابر – قرية زاوية الناوية.
منزل ورث/ أمين السيد أمين جابر – قرية زاوية الناوية.
منزل العمدة/ عبد الحميد صالح أمين – قرية بنى قاسم.
مركز بنى سويف:
منزل/ جمال عبد العال شحاتة – عزبة حيدر.
مسجد/ مصطفى طاهر – عزبة مصطفى طاهر.
المسجد الكبير – قرية أبو سليم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 1/ 2020

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار