الوقائع المصرية – العدد 44 - السنة 193هـ
الأحد 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2020م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 932 لسنة 2020
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين
المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2018 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق القاهرة
الجديدة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 9089 لسنة 2019 فيما تضمنه من إنشاء فرع توثيق
باسم (فرع توثيق نادى بنك مصر) بالتجمع الخامس قسم القاهرة الجديدة يتبع مكتب الشهر
العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره بداخل نادى بنك مصر الكائن نهاية شارع التسعين
بجوار نادى رويال الرياضى ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون
إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص
مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا ويعمل هذا الفرع يومين من كل أسبوع هما (الاثنين والثلاثاء)؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعدل القرار الوزارى رقم 9089 لسنة 2019 المشار إليه بعاليه بحيث يعمل فرع توثيق نادى بنك مصر بالتجمع الخامس قسم القاهرة الجديدة التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة طوال أيام الأسبوع بدلاً من يومين فقط.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 15/ 2/ 2020
صدر فى 5/ 2/ 2020
وزير العدل المستشار/ عمر مروان |