الوقائع المصرية – العدد 46 - السنة 193هـ
الثلاثاء غرة رجب سنة 1441هـ، الموافق 25 فبراير سنة 2020م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1005 لسنة 2020

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ومنها مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9520 لسنة 2014 بشأن ضم ودمج فرع توثيق سمنود مع مأمورية شهر سمنود تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق سمنود) قسم شرطة سمنود يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا محافظة الغربية؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أبو صير المطور) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بطنطا قسم شرطة سمنود – مركز سنمود – محافظة الغربية – ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية للوحدة المحلية لقرية أبو صير ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

(المادة الثانية)

يعمل بها الفرع لمدة يومين فقط هما السبت والأحد من كل أسبوع.

(المادة الثالثة)

يعدل اختصاص (مأمورية شهر وتوثيق سمنود) قسم شرطة سمنود بإخراج الحدود الإدارية للوحدة المحلية لقرية أبو صير فيما يخص أعمال التوثيق فقط.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 3/ 2020
صدر فى 9/ 2/ 2020

وزير العدل
المستشار/ عمر مروان