الجريدة الرسمية - العدد 9 - السنة الثالثة والستون
3 رجب سنة 1441هـ، الموافق 27 فبراير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رمق 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون الرى الصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2018 بشأن الموافقة على تخصيص قطع أراضى من الأراضى المملوكة للدولة لاستخدامها فى بعض الأغراض؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 1992 بشأن تعديل نطاق الوحدات المحلية للمراكز بمحافظة مطروح
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2018 بشأن تعديل كردون مدينة العلمين بمحافظة مطروح؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 بشأن قواعد التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة فيما يتعلق بالأراضى محل قرارى رئيس الجمهورية رقمى 249 لسنة 2016، 636 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها فى المشروعات المبينة قرين كل منها:
1 – مساحة (16968.30) فدان تقريبًا تعادل (71281031.41)م2، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( أ )، منها مساحة (14735.15) فدان نقلاً من الأراضى المخصصة لاستزراع، لاستخدامها كحدود مدققة لمدينة العلمين الحالية التابعة لها.
2 – مساحة (46773) فدانًا تقريبًا تعادل (196485563.42) م2، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ب)، منها مساحة (45036.63) فدان نقلاً من الأراضى المخصصة للاستزراع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة العلمين الجديدة غربًا).
3 – مساحة (55625.56) فدان تقريبًا تعادل (233673722.5)م2، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (ج)، نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة العلمين الجديدة جنوبًا).
4 – مساحة (67965.15) فدان تقريبًا تعادل (285510249.44)م2، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف (د)، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها كحدود للأراضى اللازمة لمتطلبات إقامة وتأمين المحطة النووية وإقامة مطار مدنى/ عسكرى.

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بأى مساحات مملوكة لها داخل كافة المساحات موضوع القرار كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية.

(المادة الثالثة)

تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم كل من محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحات الأراضى المبينة فى البنود أرقام (1، 2، 3، 4) من المادة الأولى من هذا القرار بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

تقوم محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإجراء حصر على الطبيعة للعقارات التى قد تكون كائنة بمساحات الأراضى المبينة فى البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى للتوسعات العمرانية بهما، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.

(المادة الخامسة)

تقوم محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجيى والتفصيلى للمساحات المبينة فى البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تزيد عن عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز.

(المادة السادسة)

تقوم محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ الإجراءات التالية بالنسبة للمساحات المبينة فى البنود أرقام (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار:
( أ ) اعتماد التصرفات القانونية السابقة التى قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحات الأراضى داخل كردون مدينة العلمين الحالية وامتداد مدينة العلمين الجديدة وذلك بعد مراجعة موقفها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع.
(ب) إيقاف أى تصرفات جديدة على تلك المساحات (عقود بيع – محاضر تسليم).

(المادة السابعة)

تقوم محافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتشكيل لجان مشتركة لمعاينة المساحات المبينة فى البند رقم (4) من المادة الأولى وذلك بحصرها على الطبيعة وتحديد التواجدات عليها (أوضاع اليد المستقرة) والتعاقدات المبرمة (إيجار/ بيع ابتدائى – نهائى) وأوجه استخدامها طبقًا للعقود المبرمة وحصر أى تغييرات فى استخداماتها وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات وتسليم نتائج الحصر إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع فى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار مع إيقاف أى تصرفات جديدة داخل المساحات المشار إليها (عقود بيع – محاضر تسليم).

(المادة الثامنة)

يتولى كل من وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ مطروح، كل فى مجال اختصاصه، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل على إنهائها فى المواعيد المقررة وتقديم تقرير شهرى إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها، ويرفع رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من تكليفات وأعمال ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

(المادة التاسعة)

يصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ مطروح قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم وتوزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتض وذلك كله وفقًا للقانون.

(المادة العاشرة)

تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداد الدراسات التخطيطية اللازمة للاستخدامات المستقبلية للمساحات المبينة فى المادة الأولى توطئة للعرض لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 11 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي